السيد المرعشي

39

منهاج المؤمنين

إلى المستأجر حتى يضمن بأجرة المثل . 5 - إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة ، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أم جلس فارغا . 6 - إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكان تلفها كاشفا عن بطلان الإجارة من أصلها على التحقيق ، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل . واما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة ، فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة مع تساوي الاجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . واحتمال الخيار للمستأجر ان كان التبعض ضروريا له وجه وجيه . 7 - إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي ، كما عند المشهور . والأقوى أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى فيما لو كان موجب الخيار من حين العقد ، وأما لو كان ناشيا في الأثناء فالظاهر أنه لا محذور في فسخ البعض والضرر المتوجه من التبعض يتدارك بالخيار . 8 - إذا تلفت بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة . 9 - إذا آجره دارا فانهدمت ، فان خرجت عن الانتفاع بالمرة أو عن الانتفاع